أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أحقية العاملين بدوام جزئي بالحصول على الامتيازات الوظيفية نفسها المقررة لنظام الدوام الكامل.

وأوضحت أن العاملين بنظام الدوام الجزئي يحق لهم الحصول على نصف إجمالي عدد أيام الإجازات السنوية المقررة في الدوام الكامل، كما تُحسب مكافأة نهاية الخدمة أيضاً للدوام الجزئي بنصف قيمة الدوام الكامل. 

وحددت الوزارة ثلاثة التزامات على صاحب العمل الإضافي تجاه موظفي الدوام الجزئي، أهمها عدم مطالبة العامل بأن يعمل لديه أكثر من عدد الساعات المتفق عليها في العقد المبرم بينهما، إذ فتح القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2018، في شأن نظام عقد العمل الجزئي، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر مارس الماضي، الباب أمام المواطنين والمقيمين، للعمل لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت ذاته، ومن دون اشتراط الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه، إلا في حال كان يعمل الموظف لدى الكفيل الأصلي بعقد دائم. 

 وأضافت: «إذا كانت إجازة العامل السنوية في الدوام الكامل 30 يوماً، تصبح إجازته في الدوام الجزئي 15 يوماً، كما تُحسب نهاية الخدمة أيضاً للدوام الجزئي بنصف الدوام الكامل».