أفتت اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة، ان زكاة الذهب والفضة إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما مع مالكها من ذهب أو فضة وحال عليها الحول، فزكاتها تكون بحسب وزنها من الذهب والفضة بسعر السوق يومها.
وأشارت أنه إذا كانت المسكوكات من معدن آخر غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها إلا إذا اشتريت بنية البيع فتجرى عليها أحكام عروض التجارة، وتزكى بالقيمة السوقية، وفق ما أورته وكالة أنباء الإمارات (وام).
جاء ذلك، خلال عقدها مساء الجمعة، اجتماعها الثالث لهذا العام عبر الاتصال المرئي برئاسة محمد عبدالرحيم سلطان العلماء وعضوية كل من طالب محمد الشحي نائب رئيس اللجنة، وأحمد عبدالعزيز الحداد، والمستشار اليدالي الدين، ومحمد سليمان البلوشي، وعبدالرحمن سلمان الحمادي عضو ومقرر اللجنة.
وأوضحت أن حكم زكاة المسكوكات التذكارية من الذهب أو الفضة الصادرة من الجهات الرسمية، التي يشتريها الأفراد بقيمة اسمية للسك مثل: 5000 درهم أو 100 درهم ونحوه، وقد تزيد القيمة إلى 60 ألف درهم.
واستعرضت اللجنة جدول أعمال الاجتماع وأقرت الموضوعات المعروضة عليها البالغ عددها 22 ، وأصدرت بشأنها عدداً من القرارات والفتاوى.
كما اطلعت على جهود صندوق الزكاة في الإعداد للحملة الموجهة لأصحاب الحلال؛ للتوعية بزكاة الأنعام، المزمع إطلاقها خلال الأسبوع المقبل، وأثنت على جهود أعضاء اللجنة المساهمين في إعداد الفقرات التوعوية.
كما اطلعت اللجنة على عدد من حالات مستحقي الزكاة المرفوعة للجنة لأخذ الحكم الشرعي في مدى استحقاقها للزكاة، وأصدرت عدداً من الفتاوى الأخرى المتنوعة المحالة للجنة.