أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم الأحد، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك .

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال الآتية : 1. الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة.

وأضافت النيابة العامة، ان "الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة".

يأتي إعلان النيابة العامة، في ظل تزايد الإعلانات الترويجية المضللة للمستهلك، لا سيما الخصومات والعروض الوهمية، كذلك إعلانات الوظائف للمواطنين من قبل بعض الشركات الخاصة.