أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحقية عامل الخدمة المساعدة في إنهاء علاقة العمل التعاقدية في حال وفاة كفيله (صاحب العمل).

وأوضحت رداً على أسئلة عدد من متابعي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يجوز للعامل استكمال عقد عمله بمكان العمل نفسه، الذي توفي صاحبه، إذا رغب في ذلك، شريطة الحصول على موافقة الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية قيام الكفيل بإنهاء عقد عمل العمالة المساعدة في حال استنفاد الإجازة المرضية للعامل، وثبوت عدم لياقته صحياً للخدمة، إضافة إلى انتهاء عقد العمل عند ثبوت إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المقررة عليه قانوناً أو اتفاقاً.

وذكرت الوزارة أنه لا يجوز استمرار علاقة العمل التعاقدية مع عامل تخطى سن الـ60، فيما عدا بعض الحالات التي يتم استثناؤها بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين

لافتة إلى أنه يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل عند انقطاعه عن العمل دون عذر شرعي خلال السنة التعاقدية لمدة 10 أيام متصلة أو 15 يوماً متقطعة.

كما ربطت الوزارة انتهاء العقد كذلك باستنفاد الإجازة المرضية للعامل، وثبوت عدم لياقته صحياً للخدمة، إضافة إلى انتهاء عقد العمل عند ثبوت إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المقررة.