أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يحقّ لصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية وتجزئتها إلى فترتين على الأكثر عند الضرورة.
وأشارت الوزارة وفقاً لما نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الإثنين، أنه وفقاً للمادتين (75) و(76) من الفصل الرابع لقانون العمل، فإنه لا يجوز أن تقل الإجازة السنوية عن يومين لكل شهر إذا كانت مدة خدمة الموظف تزيد عن 6 أشهر، و30 يوم في كل سنة إذا كان مدة خدمته تزيد عن سنة".