قال المدير العام لقطاع خدمة العملاء في بلدية الشارقة عمر الشارجي، أنه لا يحق للمكاتب العقارية ولا المؤجرين إلزام المستأجرين بدفع عمولات سنوية عند تجديد العقد طالما لا يوجد بند في الشروط الخاصة بالعقد .
وأشار الشارجي إلى أن قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة، يكفل الحماية القانونية للمستأجر لمدة ثلاث سنوات متواصلة ثم يحدد آلية واضحة لتعديل قيمة العقود بعد ذلك بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأكد أنه لا يحق للشركات العقارية تقاضي أي مبالغ من المستأجر غير منصوص عليها في عقد الإيجار الموثق من البلدية، موضحاً أنه في حال إذا كان هناك شروط في العقد تنص على دفع عمولات سنوية عند التجديد فإن المستأجر ملزم بذلك وفقاً لنصوص العقد المتفق عليه بين الطرفين والموثق من البلدية .
وحث الشارجي المستأجرين إلى التقدم بشكوى للبلدية عند مطالبة الشركات العقارية بالحصول على عمولات أثناء تجديد عقد الإيجار، مشيراً إلى أن الشكوى لا تتطلب أكثر من طلب من مكاتب الطباعة وصورة من عقد الإيجار ويتم تسليمها بشكل مباشر إلى قسم فض المنازعات الايجارية بالبلدية في المنطقة الصناعية الخامسة لاتخاذ اللازم دون تحميل صاحب الشكوى أي أعباء مالية.