أصدر حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي القانون رقم 12 لسنة 2014، والذي يقضي بتعديل قانون خدمة العسكريين المحليين في إمارة عجمان.
ويتضمن المرسوم تعديل المادة 2 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2009 لتصبح، يحذف تعريف عبارة "دائرة حكومية" ويستعاض عنه بالتعريف التالي "دائرة حكومية" ويقصد بها أيا من القيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان وأي دائرة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أخرى يتم تعيين عسكريين فيها على موازنة حكومة الإمارة، كما يحذف تعريف عبارة "الإدارة العامة" ويستعاض عنه بالتعريف التالي "دائرة المالية" ويقصد بها دائرة المالية التابعة لحكومة عجمان.
ويشمل القرار حذف المادة 89 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2009 ويستعاض عنها بالمادة التالية: "تحدد اللائحة التنفيذية المستحقات المالية التي يحصل عليها العسكري المواطن عند انتهاء خدمته لدى حكومة الإمارة واعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم وتلغى كافة النظم والقرارات والأوامر والتعميمات الإدارية السابقة التي تخالف أحكام هذا المرسوم".