أوضحت النيابة العامة الدولة، عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر.

وأشارت النيابة العامة، اليوم السبت، إلى أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، نصت المادة 32 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500,000 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.